الشيخ حسين الحلي

458

أصول الفقه

الشكّ في الحياة التي هي بمنزلة الموضوع للعدالة ، فيكون الجاري هو استصحاب الحياة فقط ، مع أنّ مقتضى العلم الاجمالي هو عدم جواز بقائه على تقليده . ونحن قد أجبنا عن الإشكال في استصحاب العدالة بأنّه يكفي فيه كون المستصحب هو العدالة على تقدير الحياة ، كما حقّق في محلّه في أوائل خاتمة الاستصحاب . وفيما نحن فيه نقول : إنّه يكفي في جريان القاعدة بالنسبة إلى غير الركن هو صحّة الحكم عليه بأنّه قد أتى به على تقدير الصحّة ، فتكون الصحّة التقديرية كافية في جريان القاعدة في الجزء غير الركني . وثانياً : أنّه لو سلّمنا عدم كفاية ما ذكرناه من التقدير فنقول : إنّ ما نحن فيه لا يقاس باستصحاب العدالة فيما تقدّم من المثال ، فإنّ الحياة في ذلك المثال ليست شرطاً شرعياً للعدالة ، وإنّما هي شرط عقلي ، وحينئذٍ فلا يكون استصحاب الحياة نافعاً في إثبات ما يتوقّف عليه جريان استصحاب العدالة من الحياة التي هي موضوع عقلي لها ، إلّا بالأصل المثبت . وأمّا ما نحن فيه ، فإنّ ترتّب ما يتوقّف عليه القاعدة في الجزء غير الركني على الاتيان بالركن ، أعني بذلك صحّة الصلاة ، ترتّب شرعي ، فيكون المصحّح لجريان القاعدة في غير الركن الذي هو صحّة الصلاة من الآثار الشرعية المترتّبة على جريان قاعدة الفراغ في الركن . وبعبارة أُخرى : يكون لجريان القاعدة في الركن أثران : أحدهما نفس الاتيان بالركن والخروج عن عهدة وجوبه . والآخر هو صحّة الصلاة التي يتوقّف عليها صحّة جريان القاعدة في غير الركن ، فبالنسبة إلى نفس الاتيان بالركن والخروج عن عهدة وجوبه تكون القاعدتان متعارضتين بواسطة العلم الاجمالي